ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧١ - الحديث ٢٥٢
[الحديث ٢٥٠]
٢٥٠مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ الْعَصِيرِ قَالَ تَشْرَبُ مَا لَمْ يَغْلِ فَإِذَا غَلَى فَلَا تَشْرَبْهُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَيُّ شَيْءٍ الْغَلَيَانُ قَالَ الْقَلْبُ.
[الحديث ٢٥١]
٢٥١عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُإِذَا نَشَّ الْعَصِيرُ أَوْ غَلَى حَرُمَ.
[الحديث ٢٥٢]
٢٥٢عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ عَصِيرٍ أَصَابَهُ النَّارُ فَهُوَ حَرَامٌ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ
الحديث الخمسون و المائتان:
الحديث الحادي و الخمسون و المائتان: موثق كالصحيح.
قوله عليه السلام: إذا نش العصير أي: غلى من قبل نفسه. و قوله" أو غلى" أي: بالنار. و يحتمل أن يكون الترديد من الراوي، أو يكون المراد بالنش الغليان القليل.
و قال في النهاية: إذا نش فلا تشرب يعني إذا غلى [١].
الحديث الثاني و الخمسون و المائتان: صحيح.
و قال في المسالك: لا خلاف بين الأصحاب في تحريم عصير العنب إذا غلى بأن صار أسفله أعلاه، و أخبارهم ناطقة به. و يستفاد منها عدم الفرق بين الغليان بالنار و غيرها، و أكثر المتأخرين على نجاسته، لكن قيدوها بالاشتداد مع الغليان
[١]نهاية ابن الأثير ٥/ ٥٦.